في عملية
الاستنباط.
افرضوا أنّ فقيهاً
واجه هذه الأسئلة :
١ ـ هل يحرم على
الصائم أن يرتمس في الماء؟
٢ ـ هل يجب على
الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟
٣ ـ هل تبطل
الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟
وأراد الفقيه أن
يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأول مثلاً : «نعم ، يحرم
الارتماس على الصائم».
ويستنبط الفقيه
هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام
الصادق عليهالسلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : أنّ الصادق
عليهالسلام قال : «لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم» . والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام ـ أي لدى أبناء
اللغة بصورةٍ عامةٍ ـ على الحرمة ، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن
كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطإ
والشذوذ ، واعتبر روايته دليلاً وأمرنا باتّباعها ، دون أن نُعِير احتمال الخطأ أو
الشذوذ بالاً.
والنتيجة هي : أنّ
الارتماس حرام على الصائم ، والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته
للشريعة.
ويجيب الفقيه على
السؤال الثاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه ؛ لأنّ
رواية علي بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادق عليهالسلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت : أنّ الخمس
ثابت في «الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن» . والعرف العامّ يفهم من
__________________