الصفحه ٢٥ : ، وذلك يعني أنّ العرف العام حجّة ومرجع في تعيين مدلول
اللفظ. وهذا ما يطلق عليه في علم الاصول اسم «حجية
الصفحه ٤٥ :
الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الاصول
عرفنا أنّ عملية
الاستنباط تتألّف من عناصر مشتركةٍ وعناصر
الصفحه ٧٢ : الابتعاد عن عصر النصوص.
التصنيف في علم الاصول :
وعلى الضوء
المتقدِّم الذي يقرّر أنّ الحاجة إلى علم
الصفحه ١٧ : علم الاصول.
جواز عمليّة
الاستنباط.
الوسائل الرئيسيّة
للإثبات في علم الاصول.
تأريخ علم الاصول
الصفحه ١١ : اشتماله على فصل مهمّ جدّاً في دراسة وتحليل تأريخ علم
الاصول لم يسبقه في ذلك غيره ، وقد حذفه السيّد الشهيد
الصفحه ٧٣ :
سنة ١٨٩ ه ـ بينما
قد لا نجد التصنيف الواسع في علم الاصول على الصعيد الشيعي إلّا في أعقاب الغيبة
الصفحه ١٧٣ : معناه الظاهر.
حجّية الظهور :
ومن المقرَّر في
علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلّم في إرادة أقرب المعاني
الصفحه ١٦٤ :
التي يدلّ عليها
فعل الأمر ، ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغة الأمر هو النسبة
الإرسالية
الصفحه ٢٣٢ : .
ولكنّ الرأي
السائد في علم الاصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم
الإجمالي
الصفحه ٢٣٣ : .
ويطلق في علم الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» ؛ لأنّ
المكلّف عند إتيانه بهما معاً
الصفحه ٨١ :
__________________
(١) سبق تحت عنوان :
التصنيف في علم الاصول
(٢) نقله عنه
العلّامة في إيضاح الاشتباه : ٢٩١ في ترجمة «ابن
الصفحه ٧٧ : نفى وجود كتابٍ له في علم الاصول. وهذا يعني أنّ الطوسي بدأ
بكتابه قبل أن يكتب المرتضى الذريعة ، أو أنّ
الصفحه ٢٣٨ : الاستصحاب ب «الاستصحاب
الموضوعي».
ويوجد في علم
الاصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية
الصفحه ١٣٦ : » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أنّ «الأصل في
الظنّ هو عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليلٍ قطعي
الصفحه ٢٤٦ : النوري ، ط مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
١٦ ـ الدراسات في
علم الاصول ، تقريرات أبحاث السيّد الخوئي