الصفحه ١٦٨ : : «عليٌّ إمام» ، أو ربط
الفعل بالفاعل في قولنا : «ظهر نورُ الإسلام». وأمّا الجملة الشرطية فهي تربط بين
الصفحه ٢٤٦ :
١١ ـ تهذيب
التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر ـ بيروت.
١٢ ـ تهذيب الكمال
، أبو
الصفحه ١٩٢ : من عدّة عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، فلا
يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلّا إذا وجد مكلّف غير
الصفحه ١٩٤ :
الفصل الرابع
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات
المقدِّمات التي
يتوقّف عليها وجود الواجب
الصفحه ١٩٠ :
ونعرف على هذا
الأساس أنّ الحكم بوجوب الحجّ على المستطيع لا يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه
حكماً
الصفحه ٢٣ :
في عملية
الاستنباط.
افرضوا أنّ فقيهاً
واجه هذه الأسئلة :
١ ـ هل يحرم على
الصائم أن يرتمس في
الصفحه ١٢٩ : ءل في البداية
: ما هو نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة؟ أهو وجوب ، أو استحباب؟ فإن حصل على
دليلٍ يكشف
الصفحه ١٥٠ :
ونعتبر كلّ معنىً
يمكن تصوره وتحديده بدون حاجةٍ إلى وقوعه في سياق جملةٍ معنىً اسمياً ، ونطلق على
الصفحه ١٥٢ : منها تدلّ على معنىً مكتملٍ يمكن للمتكلِّم
الإخبار عنه ، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه. بينما نجد أنّ
الصفحه ٢٠ : العملي المحتّم على الإنسان بحكم تبعيته للشريعة واضحاً في كلّ واقعة ،
ولَما احتاج تحديد الموقف العملي تجاه
الصفحه ٧٧ : التصنيف الاصولي على الصعيد الشيعي ،
كما أنّه يدلّ على أنّ الشيخ الطوسي كتب كتاب «العدّة» أو بدأ به في حياة
الصفحه ٧٨ :
عددها عند الفقهاء
؛ لتركيبهم المسائل بعضها على بعضٍ ، وتعليقها والتدقيق فيها ، حتى أنّ كثيراً من
الصفحه ١٠٤ :
الدلائل ، ولهم
الاقتدار على تأصيل الاصول والقواعد الكلّية عن الأدلّة القائمة عليها في الشريعة
الصفحه ١٣٠ :
ولأجل هذا يمكننا
تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين :
أحدهما :
الاستنباط القائم على أساس الدليل
الصفحه ٢١٧ :
بدليل الإباحة
والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدلّ على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهيٍ أو أمر ؛ لأنّ
الصيغة