الصفحه ١٠٦ : الفلسفي لا الفكر الفلسفي ؛ لأنّ هذا المحقّق كان ثائراً على الفلسفة ، وله
معارك ضخمة مع رجالاتها ، فلم يكن
الصفحه ١١٤ : تتّفق
مع الواقع الفقهي.
وهذا المثال
مستمدّ من الواقع ، فإنّ مشكلة تفسير وجوب الغسل قبل وقت الصوم
الصفحه ١١٦ :
٤
ـ الظرف الموضوعي الذي يعيشه المفكّر الاصولي : فإنّ الاصولي قد يعيش في ظرفٍ معيّنٍ فيستمدّ من
الصفحه ١٢١ : بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي بما يتّفق مع
الفكرة الرئيسية في تلك النظرية. وبهذا يكون الفكر
الصفحه ١٢٥ :
وتوجّهه ؛ لأنّ
المرأة بعد أن تصبح زوجةً ـ مثلاً ـ تُلزَم بسلوكٍ معيَّنٍ تجاه زوجها ، ويسمّى
هذا
الصفحه ١٣٢ : إلى الصواب ، والمبدأ الاصولي الآنف الذكر
إنّما يقرّر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع
الصفحه ١٤٢ : تكوّنها ، فكيف تكوَّنت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف
أصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى مع أنّ
الصفحه ١٥٦ : أساسيةٍ عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلاً ، فتقول له :
«بعتك الكتاب بدينار».
وبالرغم من أنّ
الصفحه ١٦٢ : «إنسان» و «بَشَر»؟ وكيف يمكن افتراض ذلك ، مع أنّنا نحسّ
بالوجدان أنّ كلمة «الوجوب» وصيغة فعل الأمر ليستا
الصفحه ١٧١ : معانيها إليها إذا كانت ذات معانٍ
متعدّدة ، فنقول عن كلمة «بحر» مثلاً : إنّها تدلّ في اللغة على الكمّية
الصفحه ١٧٤ : المدلول اللغوي الأقرب
للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام ، مع أنّ المهمّ عند تفسير
الدليل
الصفحه ١٨١ : عن حركة اليد ، مع
أنّهما وقعا في زمانٍ واحد.
فهناك إِذن تأخّر
لا يمتّ الى الزمان بصلة ، وإنّما ينشأ
الصفحه ١٨٨ : المعاملة ـ أي عقد البيع ونحوه ـ لا يستلزم فسادها ، بل يتفق مع الحكم
بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافاً لعددٍ
الصفحه ٢١٠ : العقلائية». والسيرة العقلائية :
عبارة عن ميلٍ عامٍّ عند العقلاء ـ المتديّنين وغيرهم ـ نحو سلوكٍ معيّنٍ دون
الصفحه ٢١٦ : ، فنفسِّر الكلام
الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة ؛ لكي ينسجم مع النصّ الصريح
القطعي الدالّ