الصفحه ٩٢ : الدعوة
في نطاقٍ واسع ، فكان ذلك كافياً لإثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمّق والتوسّع في
درس اصول السنّة
الصفحه ٩٩ : عن عصر
النصّ بالدرجة التي جعلتهم يفكّرون في وضع علم الاصول ، بينما كان الشيعة وقتئذٍ
يعيشون عصر النصّ
الصفحه ١١٥ : الاصولي في نطاقٍ واسعٍ إلّا في العصر الثالث تقريباً ،
نتيجةً لرواج البحث الفلسفي على الصعيد الشيعي بدلاً
الصفحه ٤١ : يوجد لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطور
أقدم تأريخاً من كتاب المعارج للمحقّق
الصفحه ٢٤٤ : على أساس الدليل الظنّي أو على أساس الأصل
العملي؟ ويسمِّي الاصوليون الدليل الظنّي بالأمارة ، ويطلقون
الصفحه ١٣٠ : ، كالاستنباط المستمدِّ من نصٍّ دالٍّ على الحكم
الشرعي.
والآخر :
الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي
الصفحه ٤٦ :
المصادر الأصليّة
للّغة وكلمات أبنائها الأوّلين.
فلا بدّ لعلم
الاصول إذن أن يواجه هذا السؤال
الصفحه ١٣١ : ، أو على أساس الأصل
العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثرٍ لا بدّ من الاعتراف مسبقاً بحجّية العلم ،
إذ
الصفحه ١٣٦ : » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أنّ «الأصل في
الظنّ هو عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليلٍ قطعي
الصفحه ٢٤٣ : أساس الأصل العملي.
وقد عرفنا أنّ
العناصر من النوع الأول تشكِّل أدلّةً على تعيين الحكم الشرعي
الصفحه ١٢٧ :
المعالم الجديدة
للُاصول
القسم الثاني
بحوث علم الاصول
تنويع البحث
الصفحه ٢٢١ :
بحوث علم الاصول
النوع الثاني
العناصر المشتركة
في الاستنباط القائم
الصفحه ٢٢٦ : .
ويخالف في ذلك
كثير من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا يكون مسئولاً عن
التكاليف
الصفحه ٢٣٦ : المقرونة بالعلم
الإجمالي.
ويوجد في الشريعة
أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم
الصفحه ٨ : الكلاسيكي أيضاً
، كالفقه والاصول والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ ، فأحدث في كل فرع
من هذه الفروع