إذ ذاك ، لكونه خليفةً مطاع الأمر » (٩٣) .
٥ ـ وقال بعض الحنفيّة : « الأذان الثالث الذي هو الأوّل وجوداً إذا كانت مشروعيّته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإِنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين » (٩٤) .
وأجاب هؤلاء ـ المدافعون عن عثمان ـ عمّا رووا عن عبد الله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر :
« فيحتمل أنْ يكون قال ذلك على سبيل الإِنكار . ويحتمل أنّه يريد أنّه لم يكن في زمن النبي ، وكلّ ما لم يكن في زمنه يسمّى بدعة ، لكن منها ما يكون حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك » (٩٥) .
قلت : كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :
* فأمّا الوجهان الأوّل والثاني فلا يُعبأ بهما ولا يُصغى إليهما .
* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :
أ ـ اجتهاد عثمان .
وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النصّ ؟ !
ب ـ موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإِنكار .
وفيه :
أوّلاً : ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم ؟ ! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولَمّا ينقل كما نقل قول ابن عمر .
وثانياً : إنّ السكوت أعمّ من القبول والرضا .
__________________(٩٣) فتح الباري ٢ / ٣١٥ .
(٩٤) تحفة الأحوذي ٣ / ٥٠ .
(٩٥) فتح الباري ٢ / ٣١٥ .