الصفحه ٧٨ : الشرعية لاتنحصر في فهم المفردات الفقهية
الشرعية فحسب ، بل تتعدى الى صياغة نظرية علمية تنظم شؤون مجتمعنا
الصفحه ١٧١ : ؛
__________________
(١)
من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣.
الصفحه ١٧٢ :
__________________
(١)
الكافي ج ١ ص ١٥٧.
(٢)
من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١١.
الصفحه ١٨٧ :
__________________
(١)
من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٨.
الصفحه ١٩٠ : الذي يقتنيها الرجل ، فاما ما سوى ذلك ،
فليس فيه شيء) (١). وقال الفقهاء بان الحول الشرعي هو « مضي احد
الصفحه ١٩٤ : الذهبية والفضية سنة كاملة
بالشروط السابقة ، دون ان يطرأ على وضعها تغيير او تبديل.
وقد ذهب بعض الفقها
الصفحه ٢٠٧ :
ففيه
الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (١).
ولكن عمل المشهور بين الفقهاء اجبر
الصفحه ٢٠٨ : ،
__________________
(١)
التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.
(٢)
التذكرة للعلامة الحلي ـ باب الخمس.
(٣)
من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٤.
الصفحه ٢١٣ : ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (ص)) (٤).
واتفق الفقهاء على ان
الانفال ، بكافة انواعها ، للامام
الصفحه ٢١٨ : اي من اهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران الى اشبه الاشياء به من
النعم فيحكمان به. وقوله : ( هدياً
الصفحه ٢٢٤ : عاهدوا ) (٢).
ويعتبر في شروط المعاهد
ما اعتبر في شروط الحالف. وكفارته ـ على المشهور بين الفقهاء ـ عتق
الصفحه ٢٢٥ : الفقهاء للرواية المروية عن ائمة اهل البيت (ع) : ( في كفارة
الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار ، وفي
الصفحه ٢٢٧ : استيسر من الهدي ) (٢)
، بلا خلاف بين الفقهاء ، بل الاجماع عليه بعد الكتاب والروايات المستفيضة ؛ منها
قول
الصفحه ٢٢٨ : .
(٤)
من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٧١.
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
(١)
العروة الوثقى ج ٢ ص ٧٢٦.
(٢)
الكافي ج ١ ص ١٦٤.
(٣)
من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٥٩.
(٤)
الكافي