يهديه هدياً يبلغ الكعبة قال ابن عباس : يريد اذا اتى مكة ذبحه وتصدق به. وقال اصحابنا ان كان اصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه او نحره بمكة قبالة الكعبة ، وان كان محرماً بالحج ذبحه او نحره بمنى. وقوله : ( او كفارة طعام مساكين ) ان يقوّم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً ويتصدق به. وقوله : ( او عدل ذلك صياماً ) ان يصوم عن كل مُدَّيْنِ يوماً ، وهو المروي عن ائمتنا (ع) » (١).
ب ـ كفارة الجماع والاستمتاع وقت الاحرام ، وهي بدنة ، ويفسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه الى أن يتمه ، ثم القضاء في العام القادم ، وعندها يجب التفريق بين الزوجين في حج القضاء.
ج ـ كفارة تطيب المحرم عمداً ؛ شاة.
د ـ كفارة تقليم اظافره ؛ شاة.
و ـ كفارة ازالة شعره متعمداً ؛ شاة.
ر ـ كفارة قلع الشجرة النابتة بشكل طبيعي ودون توسط فرد ؛ في الكبيرة منها : بقرة ؛ وفي الصغيرة : شاة ؛ وفي ابعاضها : قيمته.
ز ـ كفارة الاستظلال حال السير : شاة. ونحوها من الكفارات.
وهي قول الرجل لزوجته : انت عليّ كظهر امي ، بحضور رجلين عدلين ، وهي في طهر لم يواقعها فيه ، فَتَحْرُمَ عليه ، ولا تحل له حتى يكفّر.
__________________
(١) مجمع البيان ج ٦ ص ١٩٩.