الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، والمقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات هو العشر ، او
عشرة بالمائة ، اذا سقي سيحاً او بالمطر. ونصف العشر او خمسة بالمائة اذا سقي
بالدلاء والماكنة الحديثة ، للرواية المروية عن الامام الباقر (ع) : (ما انبتت
الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة اوساق ، والوسق ستون صاعاً ،
فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف
العشر. وما سقت السماء او السيح او كان بعلاً ، ففيه العشر تماماً ، وليس فيما دون
الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الأربعة اشياء) .
وبمعنى آخر ، لو ان شخصاً زرع الحنطة مثلاً ، وكان الحاصل السنوي بعد اخراج المؤونة
٨٥٠ كيلو غراماً فعليه اخراج ٨٥ كيلو غراماً زكاة واجبة يدفعها للفقراء اذا كانت
مسقية بالمطر او سيحاً ، اي من ماء الانهار والجداول. اما اذا استخدمت لسقي الزرع
وسائل ميكانيكية او غيرها ، فعليه اخراج ٥، ٤٢ كيلو غراماً زكاة يدفعها للفقراء.
ثانياً : الملك وقت تعلق الوجوب ؛ بمعنى ان يكون الفرد مالكاً لهذه
الغلات الزراعية وقت دفع الزكاة. و « لا تجب الزكاة في الغلات الاربع الا اذا نمت
في ملكه ، فلو ابتاع غلة او استوهب او ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة ، كما في
المنتهى ، وهو قول العلماء كافة. وعن المعتبر انه قال انها لا تجب الزكاة فيها الا
اذا نمت في الملك اي ملكت قبل وقت الوجوب باجماع
__________________