المسلمين. والحاصل ان الحكم والمراد واضحان » (١).
ثالثا : والمشهور بين الفقهاء ان الزكاة تتعلق بالغلات عند « بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة او اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي. وفي الشرائع والنافع والمعتبر انها تتعلق بها اذا صار الزرع حنطةً او شعيراً وبالثمر اذا صار تمراً او زبيباً. وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى تسمى تمراً او زبيباً وحنطةً او شعيراً وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فانه يسمى بذلك ما انعقد حبه » (٢).
ويجب اخراج الزكاة بعد تصفية الحب وتجفيف الثمر ، واخراج المؤن والتكاليف بكاملها. و « المراد بالمؤونة كل ما يحتاج الى الزرع والشجر من اجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، واجرة الأرض ان كانت مستأجرة ، واجرة مثلها ان كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمر ، واصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة » (٣). حيث ان المشهور بين الفقهاء انه لابد من اعتبار النصاب بعد المؤونة ، فاذا لم يكن الباقي نصاباً فلا زكاة فيه ، وان كان المجموع بمقدار النصاب. وهذا « هو الاشبه لاصالة براءة الذمة عن
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٨.
(٢) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٤.
(٣) العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج ٢ ص ١١٧.