الصفحه ١٨٩ : على المزكي
دفع الزكاة من النصاب ، بل له الخيار في دفع ثمنه نقداً للفقراء ، فـ « يجوز
للمالك ان يخرج من
الصفحه ١٩٨ : دينهم. (٢)
الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الاسلام. وقد ثبت عن رسول الله (ص)
أنه تألف
الصفحه ٢٠٧ : ضعف سند هذه الرواية.
اما اذا كان لا يملك
الارض التي وجد فيها الكنز ، فلا يحق له التصرف بملك الغير
الصفحه ٢١٠ : ، والثاني بسهم السادة.
وفي زمن حضور الامام
يعطى له الخمس جميعاً دون استثناء. وفي زمن الغيبة ، يعطى سهم
الصفحه ٢١٧ : ، لقوله تعالى : ( وعلى الَذين يُطيقونَهُ فِدية طَعام مسكين فَمن تَطوّع
خَيراً فَهو خَير له وأَن تَصوموا
الصفحه ٢٢٥ : اوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع
دينار) (٢). وفي رواية الحلبي قال : ( سئل ابو عبد الله
(ع) عن رجل واقع
الصفحه ٢٢٧ : : الابل ، والبقر ، والغنم ، لقوله
تعالى : ( ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
الانعام
الصفحه ٢٢٨ : رسول الله (ص) قوله : (انما جعل الله
هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم) (٤).فيكون الاصل في
الصفحه ٢٣٢ : عليه في الكسوة هو تحقق مفهومها.
ملحق
: اطعام الفقراء ـ الروايات الواردة في ذلك
١ ـ عن رسول الله
الصفحه ١ :
سورة الفتح
( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ
الصفحه ٤ : عمرو بن هاني : ٣٥٤.
أحمد = محمد رسول الله (ص) : ٨٨.
أحمد بن حنبل : ٣٠١.
الأحنف بن قيس : ٢٨٦ ، ٢٩٧
الصفحه ٦ : ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٨ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣
، ٢٦٣ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٨ ، ٣٥٥ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣.
الحجاج بن عبد الله الصريمي
الصفحه ٩ : عبيد الله : ٣٨ ، ١٠٤ ، ١٧١ ،
١٧٤ ، ١٩٤ ، ١٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢١١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥
الصفحه ١٤ : بن عبد الله (ص) : ١٠
، ١١ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ،
٣٠
الصفحه ١٦ : ، ٣٢٧ ، ٣٣٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ،
٣٥٢ ، ٣٥٣.
حرف النون
نوفل بن عبد الله بن المغيرة