الصفحه ٢٩٣ : .
هذا إذا أخذنا
بالقول السابق الذي يقول بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطاباً. وإذا
أنكرنا
الصفحه ٢٩٧ : ، أو من الملازمة بينهما.
والمشهور في الضدّ
العامّ هو القول بالاقتضاء ، وإن اختلف في وجهه :
فقال
الصفحه ٢٩٩ : القول بالاقتضاء ، وهي عدم إمكان الأمر بالضدّ الخاصّ ولو على وجه
الترتّب. ومن الواضح أنّه كما لا يمكن
الصفحه ٣٠٩ : على حجّية الظنون العقلية.
وأمّا إذا كان قطعياً فهو حجّة من أجل حجّية القطع.
ونسب إلى بعضهم (١) القول
الصفحه ٣٣٧ : الكتاب
الكريم فقد استدلّ بعدّة آيات :
منها : قوله
سبحانه وتعالى : (لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلاّمَا
الصفحه ٣٣٩ : تكفي فيه عرفاً مرتبة
من الوصول ، وهي الوصول إلى مظانّ العثور بالفحص.
ومنها : قوله
سبحانه وتعالى
الصفحه ٣٥٧ : ـ مثلاً ـ جرت البراءة عن الحرمة فيه.
وبهذا صحّ القول
بأنّ البراءة تجري كلّما كان الشكّ في قيود التكليف
الصفحه ٣٥٨ : لا يحول دون القول
بمطلوبيته شرعاً واستحبابه ؛ لِما ورد في الروايات (٢) من الترغيب فيه ، والكلام في
الصفحه ٣٧١ : أنّ الاحتمال مؤمَّن عنه بالبراءة العقلية على مسلك
قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟!
وصفوة القول : أنّه
على
الصفحه ٣٧٧ : موافقةً كاملة ، فلا معنى للقول بأنّ أحد اللسانين ممتنع دون
الآخر.
والصحيح : هو عدم
علِّية العلم الإجمالي
الصفحه ٣٨٧ : الصياغة
إنّما تلائم إنكار القول بعلِّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، إذ
بناءً على هذا الإنكار
الصفحه ٣٨٨ :
التعارض بين
الاصول المؤمِّنة.
وأمّا على القول
بالعلّية ـ كما هو مذهب المحقّق العراقي (١) ـ فلا
الصفحه ٤٠٩ : ـ كما في الحالة الثانية المتقدمة
ـ يمكن القول بأ نّه لا علمَ إجماليٌّ بالتكليف ، لا بلحاظ النهي ولا
الصفحه ٤١٤ : على القول
بالعلِّية.
الصفحه ٤١٥ :
متوقّفاً على عدم جريانه.
ومن أجل ذلك قد
يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمِّن عن وجوب الوفاء على القول