الصفحه ١٦٢ : التي عاصروها من قولٍ
وفعلٍ وتقرير أوحت اليهم بذلك الوضوح والارتكاز ، وبهذا يزول الاستغراب المذكور ،
إذ
الصفحه ١٦٨ : استدلّ به
من الكتاب الكريم فآيات :
منها : آية النبأ
، وهي قوله : (إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ
الصفحه ١٧٦ : » (١).
أو قول الإمام
الهادي عليهالسلام : «فاسأل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسني واقرأه منّي
السلام
الصفحه ١٧٧ :
الطائفة
السابعة : ما دلّ على ذمّ من
يطرح ما يسمعه من حديثٍ بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله
الصفحه ١٧٨ : .
وفي روايات هذه
الطائفة مالا يخلو من مناقشةٍ أيضاً ، من قبيل قوله : «فإنّه لا عذر لأحدٍ من
موالينا في
الصفحه ٢٠٢ :
القول بأنّ الظهور
التصوري للَّفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتّصلة على الخلاف. وأنّ
الصفحه ٢١١ : الظنّ الفعلي على وفق الظهور.
ويمكن تبرير هذا
القول : بأنّ حجِّية الظهور ليست حكماً تعبّدياً ، وإنمّا
الصفحه ٢١٦ : بين
القولين : أنّه على الأول نتمسّك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص
، وعلى الثاني تسقط
الصفحه ٢٥٠ :
شرطيّته في نفوذ البيع وتردّد الأمر بين كونه شرطاً متقدماً أو متأخّراً ، فإنّه
على القول بامتناع الشرط
الصفحه ٢٧٩ : تبعاً للغرض.
وفي المسألة قولان
: فقد ذهب صاحب الكفاية (١) وجماعة (٢) إلى الأول ، وذهب صاحب الفصول
الصفحه ٢٨٠ : لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيداً في متعلق
الوجوب الغيري كما توهّم في البرهان على القول الأول ، بل
الصفحه ٢٨١ : بالمقدمة
أحياناً ، بقطع النظر عن مقدميّتها ، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه
النفسي.
الصفحه ٢٨٤ : الواقعي واستيفائه ،
والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببيّة في جعل الحجّية ، بمعنى أنّ
الأمارة
الصفحه ٢٨٨ : ؛ لأنّ وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه
إلى الحصص. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتّجه القول بعدم التنافي
الصفحه ٢٩٢ : القول المتقدّم (٢) بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً ،
وينافيه خطاباً.
وعليه فلو