الصفحه ٣٧٥ : الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول
بالاستدعاء على نحو العلِّية. وذهب اليه جماعة ، منهم
الصفحه ٣٨٠ :
قد يقال : إنّه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلِّية والقول بالاقتضاء ، إذ على كلّ
حالٍ لا يجري الأصل
الصفحه ٣٨٢ : عملياً عن الثمرة بين القول
بالعلِّية والقول بالاقتضاء.
وقد تلخّص ممّا
تقدم : أنّ العلم الإجمالي يستدعي
الصفحه ٤٥٨ :
النجاسة حدوثاً والشكّ في بقائها. وأمّا تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقّف على
أن يكون قوله : «فنظرت فلم
الصفحه ٤٨٧ : هو
صالح للتنجيز والتعذير لكي يكون (١)
__________________
(١) هذه العبارة ـ من
قوله : «لكي يكون
الصفحه ٥٢٠ :
بزمان الارتفاع فلا يجري الاستصحاب.
فهذه أقوال ثلاثة
:
أمّا القول الأول
فقد علّله أصحابه بما أشرنا
الصفحه ٥٢٢ : :
أنّ ما ذهب اليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرّيّة في صورة
الجهل بالزمانين وصورة
الصفحه ٥٢٣ : جدّاً من القول الثالث الذي ذهب اليه صاحب
الكفاية غير أنّه ـ قدّس الله نفسه ـ قد فسّر موقفه واستدلّ على
الصفحه ٥٧٤ : : «موسَّع عليك بأيّةٍ عملت» (٢).
وفقرة الاستدلال
منها : قوله عليهالسلام : «موسَّع عليك بأيّةٍ عملت
الصفحه ٦٨ : ـ على تقدير القول بها ـ إنّما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف
المشكوك على نحوٍ لا يرضى بتفويته على
الصفحه ٩٣ :
وثانياً
: أنّ لازم القول
المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عامّ يدلّ على
الصفحه ٩٤ : الكلام ؛ لأنّ الكلام في الوجوب الواقعيّ الذي يشترك فيه الجاهل
والعالم ، لا في المنجِّزية.
القول
الثالث
الصفحه ١٠٢ : الماهيّة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد.
وعلى هذا الأساس صحّ القول بأنّ المرئيّ والملحوظ باللحاظ الثالث
الصفحه ١١٥ : مرتبةٍ غير المرتبة التي هي مفاد الدليل.
ومن هنا صحّ القول
بأنّ السريان بمعنى تعدّد الحكم وتكثّره الثابت
الصفحه ١٣٢ : حقيقي. وليس قولنا : (إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا) في قوة قولنا : (تبيّنوا
النبأ) ؛ لأنّ القول الثاني لا