الصفحه ١٢٥ : على زيارته ، أو هو معلَّق على فرض الزيارة وملتصق بها.
ففي القول الأول
استعملنا معنى الاستلزام ، وفي
الصفحه ١٣٤ : الصوم المغيّى بالغروب) ، وبالمقارنة بين هذين
القولين نجد أنّ القول الأول يدلّ عرفاً على أنّ طبيعيّ وجوب
الصفحه ١٧٢ : النفر
، وهي قوله سبحانه وتعالى : (فَلَولَا نَفَرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
الصفحه ١٧٥ : قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من حفظ على امّتي أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً
عالماً يوم
الصفحه ١٨٩ :
التي لاحظها عن
قول المعصوم ، فلا يكون حجّةً في إثبات قول المعصوم ، بل في إثبات تلك الفتاوى
فقط
الصفحه ٢٠٨ : ، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة (١) ، ونذكر في مايلي اثنين من تلك الأقوال :
القول
الأوّل
الصفحه ٢١٠ : لَه دخل من القرائن الخاصّة
في فهم المراد.
القول
الثاني (١)
:
وتوضيحه أنّ ظهور
الكلام يقتضي بطبعه
الصفحه ٢٣٠ : ، فإنّه على قول المحقّق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع
في ضمن حصّةٍ اخرى ؛ لأنّه يفترض
الصفحه ٢٤٨ : الإجازة لنفوذ عقد الفضولي ، بناءً على القول بالكشف. ومثاله في قيود
الواجب : غسل المستحاضة في الليل الدخيل
الصفحه ٢٦٩ :
القول برجوع
التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين
والتخيير
الصفحه ٢٩٥ : القول المشهور دون العقاب ، وينتج عن ذلك : أنّ الخطابات كلّها ساقطة فعلاً ،
وأنّ روحها بما تستتبعه من
الصفحه ٢٩٦ : المندوحة. وإن كان عبادياً صحّ وأجزأ كذلك إذا كان مبنى عدم
التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون
الصفحه ٣٠١ : . وإذا لم نقل
بالاقتضاء صحّت بالأمر الترتّبي.
وبصيغةٍ أشمل في
صياغة هذه الثمرة أنّه على القول بالاقتضا
الصفحه ٣٤٠ : التعبير بصيغة الماضي في قوله «وما كنّا» وهذا
بنكتة إفادة الشأنيّة والمناسبة ، ولا يتعيّن أنْ يكون بلحاظ
الصفحه ٣٤١ : التي لا يرفع اليد عنها
إلاّبمخصِّصٍ واصل.
ومنها : قوله
تعالى : (وَمَا كَان اللهُ ليُضِلَّ قَوْماً