وقال البعض : إنّه بملاك الجزئية والتضمّن ؛ لأنّ الوجوب مركّب من طلب
الفعل والمنع عن الترك.
وقد تقدم في بحث
دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركّب في الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض : إنّه بملاك الملازمة ؛ وذلك لأنّ المولى بعد أمره بالفعل
يستحيل أن يرخِّص في الترك ، وعدم الترخيص يساوق التحريم.
والجواب : أنّ عدم
الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكمٍ إلزامي ، وهو كما يلائم تحريم الترك ، كذلك
يلائم إيجاب الفعل ، فلا موجب لاستكشاف التحريم.
وأمّا الضدّ
الخاصّ فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين :
الدليل
الأول : وهو مكوّن من
مقدّمات :
الاولى : أنّ
الضدّ العامّ للواجب حرام.
الثانية : أنّ
الضدّ الخاصّ ملازم للضدّ العامّ.
الثالثة : أنّ كلّ
ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
ويبطل هذا الدليل
بإنكار مقدمته الاولى ، كما تقدّم ، وبإنكار المقدمة الثالثة ، إذ لا دليل عليها.
الدليل
الثاني : وهو مكوّن من
مقدّماتٍ أيضاً :
الاولى : أنّ ترك
أحد الضدّين مقدّمة لضدّه.
الثانية : أنّ
مقدّمة الواجب واجبة ، وعليه فترك الضدّ الخاصّ للواجب
__________________