موضوعه ؛ وذلك
لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلاّبلحاظ دليل الحجِّية ، مع أنّه موضوع للحجِّية
المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه.
الثاني
: أنّه يلزم منه
اتّحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخّر الحكم رتبةً عن شرطه ؛ وذلك لأنّ حجِّية
خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثرٍ شرعيٍّ لما ينقله هذا الناقل ، وهو إنّما
ينقل خبر زرارة ، ولا أثر شرعياً لخبر زرارة إلاّ الحجِّية ، فقد صارت الحجية
محقِّقةً لشرط نفسها.
وجواب كلا
التقريبين : أنّ حجّية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها
المقدَّر الوجود ، وفعلية الحجِّية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدَّر ،
وتعدّد الحجِّية الفعلية بتعدّدهما ، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على
هذا النحو.
وعليه فنقول :
إنّه توجد في المقام حجّيتان : الاولى حجِّية خبر الناقل عن زرارة ، والثانية
حجِّية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجِّية الثانية ـ وهو خبر زرارة ـ لم يثبت
بالحجِّية الثانية ، بل بالحجِّية الاولى ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب
الأول. كما أنّ الشرط المصحِّح للحجِّية الاولى ـ وهو الأثر الشرعي ـ يتمثّل في
الحجِّية الثانية لا في الحجِّية الاولى ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب
الثاني.
قاعدة التسامح في أدلّة السنن :
ذكرنا : أنّ موضوع
الحجِّية ليس مطلق الخبر ، بل خبر الثقة على تفصيلاتٍ متقدمة ، ولكن قد يقال في
خصوص باب المستحبّات ، أو الأحكام غير الإلزامية عموماً : إنّ موضوع الحجِّية مطلق
الخبر ولو كان ضعيفاً ؛ استناداً إلى رواياتٍ دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب
على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبيّ