الصفحه ١٥ : » (١). وقد لوحظ على هذا التعريف :
أوّلاً : بأ نّه
يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة أنّ (ما يضمن بصحيحه يضمن
الصفحه ٢٧٤ : هذه النظرة ؛ لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ـ ويطلب من علم الاصول
ذكر القواعد التي يستنبط منها
الصفحه ٥٨٩ : .
٣٠ ـ الفوائد
المدنيّة ، للأمين الاسترابادي ، ط دار النشر لأهل البيت عليهمالسلام.
٣١ ـ القواعد
الصفحه ٤١٦ : يكون حاكماً على الأصل الجاري في الطرف الآخر ، بل
معارضاً.
تلخيص للقواعد الثلاث :
خرجنا حتّى الآن
الصفحه ٥٤٥ : ، وأمّا الثاني فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي
تعيّنه قواعد المحاورة العرفية
الصفحه ١٦ : .
ويرد عليه : أنّ
جملةً من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضاً ، كظهور صيغة الأمر في الوجوب ،
وظهور بعض
الصفحه ١٧ : في القواعد الاصولية ؛ لأنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب ـ مثلاً ـ بحاجةٍ في
كثيرٍ من الأحيان إلى دليل
الصفحه ٢٣٦ : ، وهذا ما يقال من أنّ باب التزاحم مغاير
لباب التعارض ، ولا يدخل ضمنه ولا تطبَّق عليه قواعده.
وكما يكون
الصفحه ٢٧٥ :
الجعلين دخل
الدليلان في باب التعارض وطُبِّقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.
ثانياً
الصفحه ٤٥٣ :
أدلّة الاستصحاب
الاستصحاب قاعدة
من القواعد الاصولية المعروفة ، وقد تقدم في الحلقة السابقة
الصفحه ٤٥٦ : لا تشتمل على شكٍّ لا قبل الصلاة ولا بعدها ، مع أنّ الامام
قد افترض الشكّ وطبَّق قاعدةً من قواعد الشكّ
الصفحه ٥٣١ : التعديل
لا يجري جزافاً ، وإنمّا يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردّها جميعاً إلى
أنّ المولى يفسِّر
الصفحه ٦٠٣ :
تلخيص للقواعد الثلاث.................................................. ٤١٦
الوظيفة عندالشكّ في
الصفحه ١٦١ : بالنقطتين
التاليتين :
الاولى
: أنّ غاية ما
يتطلّبه افتراض أنّ الفقهاء لايفتون بدون دليلٍ أن يكونوا قد
الصفحه ١٦٣ : المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتّصل عهدهم بعهد الرواة وحملة
الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين