تعريف
علم الاصول
عُرِّف علم الاصول
بأ نّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» . وقد لوحظ على هذا التعريف :
أوّلاً : بأ نّه
يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة أنّ (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
وثانياً : بأ نّه
لا يشمل الاصول العملية ؛ لأنّها مجرّد أدلّةٍ عمليةٍ وليست أدلّةً محرزة ، فلا
يثبت بها الحكم الشرعيّ ، وإنّما تحدَّد بها الوظيفة العملية.
وثالثاً : بأ نّه
يعمّ المسائل اللغويّة ، كظهور كلمة «الصعيد» ـ مثلاً ـ لدخولها في استنباط الحكم.
أمّا الملاحظة
الاولى فتندفع : بأنّ المراد بالحكم الشرعيّ الذي جاء في التعريف : جعل الحكم
الشرعيّ على موضوعه الكلّي ؛ فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل
، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها إلاّتطبيقات
ذلك الجعل وتفصيلاته.
ففرق كبير بين
حجّية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار اليها ؛ لأنّ الاولى
__________________