الصفحه ٣٤٣ : أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطةً بصدور الخطاب الشرعي الدالِّ عليها ،
نظير ما قيل من أنّ العلم
الصفحه ٣٦٥ :
قبح العقاب بلا
بيان ، وعليه فلا شكّ في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين ؛
لأنّه
الصفحه ٣٧١ : بما
فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ ـ على أساس أنّ جريانها في كلٍّ من الطرفين غير
ممكنٍ وفي أحدهما
الصفحه ٣٨٧ :
علماً على
طريقةالمجاز العقلي فمن المعلوم أنّ هذا الاعتبار لا يترتّب عليه آثار العلم
الحقيقي التي
الصفحه ٤٠٦ : : أنّ
الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين :
البيان
الأول : أنّ عدم القدرة
على
الصفحه ٤١٥ : المؤمِّن عن وجوب الحجّ ، والأصل السببي
مقدّم على الأصل المسبَّبي.
وهكذا نعرف أنّ
حكم الصورتين عملياً واحد
الصفحه ٤٣٢ :
ويلاحظ على ذلك :
أولاً
: أنّه من قال بأنّ
الغرض ليس مردّداً بين الأقلّ والأكثر كنفس الواجب ، بأن
الصفحه ٤٥٦ :
فيها مع النجاسة
ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله : «فطلبته ولم اقدر عليه» إنمّا يدلّ على ذلك ،
ولا
الصفحه ٤٦٢ :
سجداتٍ وهو قائم
بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدرِ في ثلاثٍ هو أو في أربعٍ وقد
الصفحه ٤٧١ :
أركان الاستصحاب
وللاستصحاب على ما
يستفاد من أدلّته المتقدمة أربعة أركان ، وهي : اليقين بالحدوث
الصفحه ٤٧٧ : ، أو استصحاب نفس المجعول في
دليل الحجّية. وجامع هذه الصور أن يعلم بأنّ للحكم المدلول للأمارة على فرض
الصفحه ٤٩١ :
المنزَّل إسراءً
واقعياً أو ظاهرياً تبعاً لواقعية التنزيل أو ظاهريّته وإناطته بالشكّ ، وعليه
فإطلاق
الصفحه ٤٩٢ :
لأنّ أمره تابع
امتداداً وانكماشاً لمقدار التعبّد ، ودليل الاستصحاب لا يدلّ على أكثر من التعبّد
الصفحه ٤٩٣ :
وأمّا على
الأخيرَين فلأنّ اليقين بالحالة السابقة تعبّداً لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي
المترتب على
الصفحه ٤٩٧ : استصحاب النجاسة الفعلية.
واستصحاب المجعول
بهذا المعنى يتوقّف جريانه ـ كماترى ـ على وجود الموضوع ، وهذا