الصفحه ٤٦٥ : الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شكّ المكلف في الرابعة
فقد تحقّق أحد الجزءين لموضوع وجوب
الصفحه ٤٧٤ : إلى قرينة ، ولا قرينة في المقام على ذلك ، لا خاصّةً ولا عامة. أمّا
الاولى فانتفاؤها واضح. وأمّا
الصفحه ٤٧٥ : عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح أنّ نجاسة الثوب مترتّبة
شرعاً على موضوعٍ مركّبٍ من جزءين : أحدهما
الصفحه ٤٧٦ : على
نجاسة الثوب وشكّ في بقائها عند الغسل بالماء المضاف.
وفي هذه الصورة
يتعذّر إجراء الاستصحاب
الصفحه ٥٢٥ : زمان الشكّ بزمان اليقين ؛ لأنّ زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشكّ
محتمل الانطباق على الساعة الثانية
الصفحه ٥٤٠ : الإطلاق ؛ لأنّه فرع عدم ذكر ما يدلّ على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر
المتّصل يدلّ على القيد ، فلا تجري
الصفحه ٥٥٠ :
والمنطوق في
الجملة الاخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصاً.
ونلاحظ على ذلك
الصفحه ٥٥١ : بالتقدير
الأول ـ بناءً على إمكان اجتماع بعثين على عنوانٍ كلّيٍّ واحدٍ ـ ويقال : إنّ
تعدّد البعث والتحريك
الصفحه ٥٥٥ :
مورد تواجد الاصول
على الخلاف ؛ للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم
الصفحه ٥٦٧ :
ـ ٣ ـ
حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة
الروايات الخاصة
الواردة في علاج التعارض على قسمين
الصفحه ٥٨٠ :
الترجيحين في عصر
الغيبة.
ونلاحظ على هذا
الوجه : أنّ اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجا
الصفحه ٥٨١ :
إذ يخرج منقوله عن
كونه موضوعاً للحجّيّة.
وهكذا نعرف أنّ
تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على
الصفحه ٣١ : المحرّمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها.
وأمّا إذا كانت
الإباحة الواقعية ذات ملاكٍ اقتضائيٍّ ، فهي
الصفحه ٣٨ :
وتقريب ذلك : أنّ
دليل أصالة الطهارة بقوله : «كلّ شيءٍ طاهر حتى تعلم أنّه قذر» (١) يعتبر حاكماً على
الصفحه ٥٠ : ووجوب الامتثال إلى حكمه
بحقّ الطاعة للمولى ، وهذا حكم معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في