الصفحه ١٧٤ :
مطلوبية الحذر.
ويمكن النقاش في
الأمر الثالث : بأنّ وجوب التحذّر مترتّب على عنوان الإنذار ، لا مجرّد
الصفحه ١٧٥ :
تجعل عند الشكّ في
المطابقة.
الطائفة
الثانية : ما تضمّن الحثّ
على تحمّل الحديث وحفظه ، من قبيل
الصفحه ١٨٥ : الدليل الشرعيّ الخاصّ على حجّيته ـ يمكن
التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها ، وهذا ما
الصفحه ١٨٨ : المبنيّ على النظر
والاستنباط ، وإنّما تختصّ بالخبر الحسِّيِّ المستند إلى الإحساس بالمدلول ،
كالإخبار عن
الصفحه ١٩٢ : من الثمرات :
الثمرة
الاولى : أن يدلّ خبر ضعيف
على استحباب فعلٍ وخبر ثقةٍ على نفي استحبابه ، فإذا
الصفحه ٢٣١ :
شرطية القدرة بالمعنى الأعمّ
تقدم (١) أنّ العقل يحكم بتقيّد التكليف واشتراطه بالقدرة على
متعلّقه
الصفحه ٢٤١ :
على الشخص أن يزور
الحسين عليهالسلام في عرفة كلّ سنةٍ واستطاع بعد ذلك ، فإنّ وجوب الوفاء
بالشرط
الصفحه ٢٤٨ : به الحكم ـ قد يكون سابقاً زماناً على
المقيَّد به ، وقد يكون مقارناً. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل
الصفحه ٢٨١ : الواجب
الغيري زائداً على ذات المقدمة التي يتوقّف عليها الواجب النفسي ، فاذا كان الواجب
النفسي متوقّفاً
الصفحه ٣١٠ : على ثبوت تمام الملاك للحكم ، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيدٍ آخر؟
وبكلمةٍ موجزة :
أنّ المكلّف
الصفحه ٣٤٤ : المضطرّ اليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلَّق للحرمة ، وروح ذلك رفع
الحكم.
وإمّا بصبِّ الرفع
على نفس
الصفحه ٣٥٧ :
أمراً غير اختياري ، كالقبلة مثلاً. وعليه فإذا افترضنا أنّ حرمة شرب الخمر لم
يؤخذ وجود الخمر خارجاً قيداً
الصفحه ٣٨٠ :
الظاهري ومدلوله
التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي ، ومعنى افتراض
الصفحه ٤٢١ :
وهناك من قال بعدم
جريان البراءة (١) على الرغم من عدم منجّزية العلم الإجمالي. واثيرت عدّة
اعتراضاتٍ
الصفحه ٤٦٠ :
وحيث إنّ هذا
الظنّ يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحوٍ يحتمل سبقها كان زرارة يترقّب أن
لا