الصفحه ٥٠٥ :
الاستصحاب
التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي.
ويمكن أن يقال في
توجيه ذلك : أنّ استصحاب القضية
الصفحه ٥١٥ : مترتّباً على ذوات الأجزاء؟
والنقطة الثالثة :
في تحقيق صغرى الشرط الثاني ، وأ نّه متى يكون الشكّ في البقا
الصفحه ٥١٦ : الفنّي من الاعتراض
المذكور ، وهناك ثلاثة أجوبةٍ على هذا الأساس :
الجواب
الأول : أنّ الحكم بعد
وجود أحد
الصفحه ٥٥٤ : الحكومة.
فإن قيل : هذا لا
ينطبق على حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب ؛ لأنّ دليل الاستصحاب مفاده
الصفحه ٥٥٦ :
الحكومة بالبيان
المذكور.
وهذا يكشف عن أنّ
نكتة تقدّم الأصل السببي على المسبّبي لا تكمن في إلغا
الصفحه ٥٧٤ : افتراض وجوبٍ طريقيٍّ للالتزام بأحدهما.
وأمّا البحث
الإثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير
الصفحه ٥٨٣ : لا يناسب الروايتين القطعيّتين. ولكنّ المرفوعة ساقطة سنداً بالإرسال فلا
يمكن التعويل عليها.
وهكذا
الصفحه ٢٤ :
قاعدة اشتراك
الحكم الشرعيّ بين العالم والجاهل مورداً للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ،
إلاّإذا
الصفحه ٣٤ :
والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كلّ نوعٍ منها ضمان الحفاظ عليه بنحوٍ ينافي ما يضمن
به الحفاظ على النوع الآخر
الصفحه ٣٦ : ، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير ؛ لأنّ أحدهما على الأقلّ
غير واصلٍ فلا أثر عمليّ له ، وأمّا
الصفحه ٣٩ :
والقضية الخارجية
: هي القضية التي يَجعل فيها الحاكم حكمه على أفرادٍ موجودةٍ فعلاً في الخارج في
الصفحه ٥٤ : اليقين الموضوعيّ في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته ، فيكون
للمولى حقّ الطاعة فيهما على السوا
الصفحه ٥٩ :
تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة :
الدليل إذا كان
قطعياً فهو حجّة على أساس حجّية القطع
الصفحه ٦٣ : جعل شيءٍ حجَّةً من باب الأماريّة لا يكفي لإثبات حجِّيته في المدلول
الالتزامي.
والصحيح ما عليه
الصفحه ٨١ :
غير قابلٍ
للانطباق على الخارج ، وإنّما يؤخذ نحو اللحاظ قيداً لنفس العلقة الوضعية المجعولة
للواضع