الصفحه ٢٧٧ : قيداً في الواجب. والمقدمة العقلية : ما يتوقّف عليها ذات
الواجب تكويناً. والمقدمة العلمية هي : ما يتوقّف
الصفحه ٢٨٢ :
دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء
لا شكّ في أنّ
الأصل اللفظي في كلّ واجبٍ لدليله
الصفحه ٢٩٥ :
المحرَّم من
المقدمة ، غير أنّه لمّا كان منشأ هذا الاضطرار أساساً سوء الاختيار فيسقط الخطاب
على
الصفحه ٢٩٩ : القول بالاقتضاء ، وهي عدم إمكان الأمر بالضدّ الخاصّ ولو على وجه
الترتّب. ومن الواضح أنّه كما لا يمكن
الصفحه ٣٨٤ : : أن تقوم
البيّنة ـ مثلاً ـ على نجاسة أحد الإناءين ، فهل يطبَّق على ذلك قاعدة منجَّزية
العلم الإجمالي
الصفحه ٣٨٥ : إمكان العمل بهما معاً. والوجه الأول يفترض [الفراغ عن] تماميّة الدليل الأول
، ويرتِّب على ذلك عدم إمكان
الصفحه ٣٨٩ : ءة في كلٍّ من الطرفين مؤدِّياً الى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان
وقوعها خارجاً على وجهٍ مأذونٍ فيه
الصفحه ٤٢٨ : في علمٍ بالأقلِّ وشكٍّ في الزائد.
ولكن قد يعترض على
إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ، ويبرهن
الصفحه ٤٣٣ : هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها ؛ لأنّ
الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده ، وإلاّ وجبت
الصفحه ٤٣٧ : الزائد ، فالأقلّ محفوظ على كلّ حالٍ
والزائد مشكوك.
وفي الحالة
الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية ؛ لأنّ
الصفحه ٤٥٧ :
الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة.
الفرضية
الرابعة : عكس الفرضية
الاولى ، بافتراض الشكّ حين الفحص
الصفحه ٤٦١ : ء الصلاة مع احتمال سبقها.
وعليه فكما يمكن
تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها
الصفحه ٤٦٣ :
العمل بالشكّ نقض لليقين وطعن فيه ، مع أنّه بناءً على الاحتمال المذكور لا يكون
اليقين فعلياً ، ولا يكون
الصفحه ٤٦٤ : تطبيقاً جادّاً
لكبرى جادّةٍ على أيّ حال ، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
ولكنّ الإنصاف :
أنّ
الصفحه ٤٧٠ :
على دليل أصالة
الحلّ ، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم (١) انسياقاً مع هذا التصور.
وإن افترضنا