العاشر : طواف النساء .
ونيته : أطوف طواف النساء الواجب عليّ في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله . أو أطوف طواف النساء الواجب علىٰ فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة الى الله .
الحادي عشر : صلاة ركعتيه في المقام .
ونيته : اُصلي ركعتي طواف النساء الواجب عليّ في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله . أو أصلي ركعتي طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة الى الله .
الثاني عشر : المضي الى منىٰ ليبيت بها ليالي التشريق ورمي الجمار في ايامها ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ولمتقي الصيد والنساء مطلقاً النفر في الثاني عشر ، فيدفن حصا الثالث ندبا .
وتستحب النية في المبيت فيقول : ابيت هذه الليلة بمنىٰ الواجب عليّ في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله .
وحده حضوره بها حتى يجاوز نصف الليل فيجب عليه شاة لو بات بغيرها ( الا أن يكون بمكة ) مشتغلا (١٠٣) بالعبادة الى نصف الليل ، وكذا لو خرج من منىٰ بعد الغروب قاصداً للعبادة بمكة ، ويرمي كل يوم من أيامه الجمار الثلاث ، مرتباً يبدأ بالأول ثم الوسطىٰ ثم جمرة العقبة .
ونيته : أرمي هذه الجمرة الرمي الواجب عليّ في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله . ولو فاته رمي قضاه من الغد مقدما له ثم يقول : أقضي رمي هذا الجمرة لوجوبه قربة الىٰ الله . ولو نكس الترتيب أعاده علىٰ ما يحصل معه وهو يحصل بأربع حصيات لا بدونها مع النسيان أو الجهل لا العمد مسائل :
الاُولىٰ : أن يرمي علىٰ كل جمرة من الثلاث ثلاثاً ، فيتم الاولىٰ ويستأنف
____________________
(١٠٣) في المخطوط : ( الا بكون مكة ) وهي كما ترىٰ والمقصود واضح قال في الحدائق : إنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلاً بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)