فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله .
ولو كان صاحبه حاضراً نوىٰ أيضا .
وكذا لو كان الأصيل نائباً قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة الى الله .
جاز وينوي الاصيل أيضا مع حضوره .
السادس : الحلق أو التقصير .
ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله .
ولو كان نائباً قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة الى الله .
ويجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ويأثم بالتأخر (١٠٢) عنه ، ويجزیء طول ذي الحجة ، وكذا لو خالف الترتيب .
السابع : طواف الحج ، ويجب أن يقعه ليومه أو غده ويأثم لو أخره عن ذلك ، ويجزیء اذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء .
ونيته : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله ، وأطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب علىٰ فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة الى الله .
الثامن : صلاة ركعتيه في المقام .
ونيته : اُصلي ركعتين طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله . أو اُصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة الى الله .
التاسع : السعي
ونيته : أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى الله .
أو أسعى سعي حج التمتع الواجب علىٰ فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة الى الله .
____________________
(١٠٢) كذا ، والأنسب أن يكون ( بالتأخير ) .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)