نيابة عنه لوجوبه قربة الى الله .
الخامس : دم المتعة :
وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية .
السادس : ثالث الإعتكاف :
وأما الندب ، فجميع أيام السنة ، عدا العيد وأيام التشريق للناسك والسفر الا ان يشترط في النذر ، ويتأكد من كل شهر أول كل خميس وأول أربعاء في العشر الثاني وأخير خميس في الأخير ، وتقضىٰ لو تركت لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم .
ونيته : أصوم غدا أداءً لندبه قربة الى الله .
ولو أهمل الأداء لم يضر ولا بد من التعيين .
ونية القضاء في القضاء فيقول : أصوم غداً قضاء عن أول كل خميس أو أوسط أربعاء من شهر كذا لندبه قربة الى الله .
ونية الفدية : اتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلاً أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة الى الله .
ويوم الغدير والمبعث والمولد ، ولا يلزم اليقين في شيء من ذلك ، بل يكفي أصوم غداً لندبه قربة الى الله ، ووقتها الليل ممتدا الى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر وقيل : الى الغروب (٩٥) .
* * *
____________________
(٩٥) شرائع الاسلام ١ : ١٨٧ .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)