نيابة لوجوبه قربة إلى الله
الخامس :
دم المتعة :
وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية.
السادس :
ثالث الاعتكاف :
وأما الندب ، فجميع أيام السنة ، عدا العيد وأيام التشريق للناسك والسفر إلا أن يشترط في النذر ، ويتأكد من كل شهر أول كل خميس وأول أربعاء في العشر الثاني وأخير خميس في الأخير ، وتقضى لو تركت لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم.
ونيته : أصوم غدا أداء لندبه قربة إلى الله
ولو أهمل الأداء لم يضر ولا بد من التعيين.
ونية القضاء في القضاء في القضاء فيقول : أصوم غدا قضاء عن أول كل خميس أو أوسط أربعاء من شهر كذا لندبه قربة إلى الله
ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله
ويوم الغدير والمبعث والمولد ، ولا يلزم اليقين في شئ من ذلك ، بل يكفي أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر وقيل : إلى الغروب
__________________
(٩٥) شرائع الإسلام ١ : ١٨٧

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)