الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضر ، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحد . والضابط أنّ الواجب في كل كفارة ثلاثة ، قصد التكفير ، والقربة وتعيين السبب لا يشخص (٩٣) الكفارة فيقول : اُخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيداً أو عمراً أو النذر الفلاني .
القسم الرابع : النذر
فان أطلقه بيوم واحد في أي وقت غير عيد ولا تشريق لناسك أو سفراً ، وان وصفه (٩٤) بعدد وجب كذلك ، وإن شخّصه بوقت شُخص ، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد ولو أخل به ، فان لم يتعين زمانه بنىٰ مع العذر ولا معه يستأنف ، الا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا تجب فيما بقي ، وكذا الكفارة ، وإن تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا .
ولو كان شهراً أو شهرين وأفطرهما تابع في القضاء ، ولو أخل به استانف إن كان قبل تجاوز النصف ويبني بعده ، ولا كفارة في الحالين ، ولو عيّن الوقت خاصة كرجب تعين ، فيكفر لو خالف لكل يوم ، ويتابع في الأداء دون القضاء .
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب ، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر ، ولا معه كذلك ان كان بالجماع ، او في الثالث : وإلّا قضى خاصة .
وحكم العهد واليمين كالنذر ونيته : أصوم غدا من النذر أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى الله .
ونية قضائه : أصوم غداً قضاء عن النذر أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى الله والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه ، والمطلق كقضائه الا في الوقت فلا ينحصر في زمان ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا .
وإذا كان عن الغير قال : أصوم غداً قضاء عن النذر الوجب علىٰ فلان
____________________
(٩٣) كذا في المخطوط . ولعله تصحيف عن : تشخيص .
(٩٤) في المخطوط : ( وضعه ) وما اثبتناه أنسب .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)