ولا يقضى من الصوم الا رمضان والمعين والاعتكاف علىٰ وجه ، ومن المندوب الا ثلاثة أشهر .
الثالث : الكفارات
وهي ضروب ، الأول : كفارة رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
ونية العتق : انت حر عن كفارة رمضان لوجوبها قربة الى الله .
ونية الإطعام : اُطعم هؤلاء المساكين ، أو هذا المسكين (٩١) ، أو اُخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة الى الله .
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالباً ، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والتمر ، وبين التسليم لكل واحد مداً ، ولا يجزیء إطعام الصغار منفردين فيحسب الاثنان بواحد ، ويجوز منضمين ، ولا يدفع الىٰ الطفل بل الى وليّه ، فإن فقد فالىٰ من يعتني بحاله ، ولا يعتبر إذنه في الإطعام ، ولا يجوز التكرار من الواحدة اختياراً ، ويجوز مع الضرورة يوماً فيوماً ، ولا يجوز أن يدفعها دفعة ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل .
ونية المدفوع الى الولي : اُخرج هذا القدر من الكفارة الىٰ هذا الرجل مثلاً ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة الى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس .
الثاني : كفّارة اليمين ، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة .
ونية الكسوة : اُخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبه قربة الى الله .
ويجزیء ما تصح فيه الصلاة منفرداً كالسروال والإزار ، وإن كان غسيلا أو فروا اذا كان المعطى رجلاً ، ولو كان امرأة قيل : يعتبر ما تصح فيه صلاتها (٩٢) .
الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان .
الرابع : كفارة قلت انحطأ والظهار ، كرمضان إلّا انها مرتبة اجماعاً
____________________
(٩١) في المخطوط : المساكين .
(٩٢) مختلف الشيعة : ٦٦٦ .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)