الباب الرابع : في الخمس
ونصابه قد يكون الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد عن مؤنة السنة كالأرباح ، وقد يكون ديناراً كالغوص في غير الحيوان وإن تغرق (٨٠) بنفسه أو بآلته ، وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالغلول السبايع (٨١) ، والممتزج المشكل ، وما زاد عن الجعالة واُجرة الداعي والخافض (٨٢) في الغنيمة ، ولا يعتبر التكليف والحول الا في الأرباح فيؤخر الى تمامها (٨٣) احتياطاً ، وإن شاء عجّله ، ولا يُحدّ في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمساً وإن زاد على المؤنة ، وكذا المهر والنفقة بعد الزوج (٨٤) ، والمعدين (٨٥) .
ويقسم نصفين لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة الىٰ الأصناف مع قصور الكفاية علىٰ وجه التتمة .
ونيته : اُخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة الى الله . وفي الممتزج كذلك أو أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة الى الله . ولا يكفي عن الخمس الأصلي ولو كان وكيلاً قال : اُخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه لوجوبه قربة الى الله .
ويقاضي الهاشمي بما في ذمته فيقول : احتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة الى الله .
ولو كان نائباً قال : احتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه نيابة عنه قربة الى الله .
ولو كان المخرج من حصة الإمام ( عليه السلام ) قال : اُخرج هذا القدر
____________________
(٨٠) غير واضحة في المخطوط فقد تقرأ : ( تفرق ) .
(٨١) كذا في المخطوط .
(٨٢) في المخطوط : ( الحافض ) ولم اهتد إلى منشئها .
(٨٣) في المخطوط : تماما .
(٨٤) كذا في المخطوط .
(٨٥) كذا في المخطوط .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)