قصر عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءً وقضاءً ، والزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداءً دائما .
ولو خرج وقت المؤقتة عوّض الأداء في نيتها بالقضاء ، ولو اقتدىٰ القاضي بمثله أو بمصليها أداءً مع سعة الوقت للفرضين جاز .
ولو ترك منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهياً لم تبطل ، وسجد للسهو بعد التسليم ، ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ، ومع الجماعة كذلك لغير المشغول بالواجبة مطلقا ولا تضر الأجزاء المنسية كالتشهد .
ولو كانت عن الغير قال : اُصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءً لوجوبها على والدي أو فلان قربة الى الله .
ومنها : صلاة الطواف ، ركعتان وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب والنية اذا كانت واجبة : اُصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها أو المفردة أو طواف الحج أو النساء ، والواجب عليّ في النسك الفلاني أداءً لوجوبها قربة الى الله .
ووقتها بعد الطواف الى قبل تمام السعي ثم تصير قضاءً ، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتىٰ بهما أداءً ثم اتم السعي ، ولو لم يذكر حتىٰ فرغ نوىٰ فيهما القضاء . والنية : أقضي ركعتي الىٰ آخره .
وإن كانت تحمّلاً عن الغير أصالة أو باُجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني ، والواجب على فلان ، في النسك الفلاني نيابة عنه قربة الى الله . ولو كان متبرعاً قال في آخرها : وندبها عليَّ .
وإن كان نفس النسك تحملاً قال المتحمّل له : اُصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام مثلا ، الواجب عليّ نيابة عن فلان ، أداءً لوجوبهما قربة الى الله . وإن كانت قضاء قال : اقضي عوض اُصلي .
ولو مات النائب قبل فعلهما ، قضاهما
الولي على الأحوط ، فيقول هو نائبه : أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام ، الواجب على فلان تحملا
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)