يجب فيها ذكر ، بل يستحب لا اله الا الله حقا حقا ، لا اله الا الله إيمانا وصدقا ، لا اله الا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبّداً ورقا ، ويقول : آمنت يا رب بما كفروا ، واعترف بما انكروا ، وأجبت الى ما دعوا ، لا اله الا الله ربنا ورب آبائنا الأولين .
تنبيه : لو فاته أبعاض من صلاته رتب للأول فالأول ، وكذا لو كان من صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا ، ومع النسيان أو الضرورة ينوي القضاء وتترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينه ، ويقضيها الولي .
ومنها : الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : اُصلي صلاة الجمعة إماما لوجوبها قربة الى الله . ومن المأموم : اُصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة الى الله ، ولا تقبل النيابة والقضاء .
ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : اُصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة الى الله . من المأموم : اُصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة الى الله .
ولو اختلت الشرائط استحبت جماعة ، وفرادى : ونيتها من الإمام والمنفرد : اُصلي صلاة العيد لندبها قربة الى الله . ومن المأموم : اُصلي صلاة العيد مأموماً لندبها قربة الى الله .
والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات والقنوت ، ولا تصح من المشغول في القضاء ، ولا تقضى ، ولا تقبل النيابة .
ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها : ونيتها ، فمن الإمام والمنفرد : اُصلي صلاة الكسوف اداءً لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : اُصلّي صلاة الكسوف مأموماً أداءً لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة والصيحة : اُصلّي صلاة الآيات اداءً لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الزلزلة : اُصلي صلاة الزلزلة أداءً لوجوبها قربة الى الله .
ووقتها من ابتداء الاحتراق الىٰ
ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات مدتها ، فلو

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)