إلى الله
وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها. ونيته : أغتسل لدخول الحرم ـ مثلا ـ لندبه قربة إلى الله
وللفعل كصلاة الحاجة ، والاستخارة ، وقضاء الكسوف المستوعب لتاركه عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام. ونيته أغتسل لصلاة الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أمن رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله.
ويقدم ما للمكان والفعل ، إلا أن يكون سببا معدا كالرؤية ، أو واجبا مضيقا كالتوبة ، ولا ينقصها مطلقا
وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه ، إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا. ونيته أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله
القسم الثالث :
في التيمم
وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين ، وكذا الحائض والنفساء ، وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك ، وهل يدخل في الصلاة (٦٠)؟ فيه نظر ، عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما ، أو عن أحدهما.
ونيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. بعد وضع يديه على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر ، وإن كان صلدا كالرخام لا المعدن والجص والمنسحقة والنجس ، أو المغصوب ، أو مقارنا له ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسر ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، مستوعبا للممسوح خاصة.
__________________
(٦٠) يعني : لو تيمم الجنب للخروج من المسجد وكذا الحائض والنفساء أو تيمم للبث في المسجد والدخول مع الضرورة هل تصح الصلاة بذلك التيمم أم لا.

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)