ونية تغسيل الميت : اغسل هذه الميت لوجوبه قربة إلى الله. ولو قال : اغسل هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنين للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما بنية واحدة ، كما يجوز جمع الثلاث ويضم إليها الوضوء ندبا فيقول : أوضئ هذا الميت لندبه قربة إلى الله
ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة.
وتستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن ، وينوي بها الوجب فيقول :
أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه.
ونية تكفينه : أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند عقد المئزر مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.
ونية دفنه : أدفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله ، عند تناوله مستمرا إلى تمام إضجاعه على يمينه ، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام.
ولو اجتمعت أسباب واجبة تداخلت إلا الجنابة ، فتجزئ عن غيرها ولا تجزئ عنها ويدخل الكل تحت الموت
والندب قد يكون للزمان ، كيوم الجمعة ، ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم يصير قضاء إلى آخر السبت ، وخائف الاعواز فيه يقدمه من يوم الخميس ، ويعيده لو وجده فيه ، وأفضل الأداء والمقدم آخره والقضاء أوله (٥٨)
ونيته لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله. ولو حذف الأداء لم يضر. ولمقدمه : أعجل ، أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله. ولقاضيه : أقضي غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله
وفرادى رمضان وآكدها الأولى ، ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين (٥٩) ، وليلة الفطر ويومي العيدين ، والغدير ، وعرفة ، ولا بد من تعين السبب فيقول : أغتسل لأول ليلة من رمضان ، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه ، أو ليوم عرفة ، ولندبه قربة
__________________
(٥٨) أي : أفضل أوقات الأداء أي يوم الجمعة إلى الزوال والمقدم يوم الخميس آخرها ، وأفضل أوقات القضاء أولها
(٥٩) فيها غسلان أول الليل وآخره (منه)

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)