الجواب : أمّا تقديم (٦٠) الصلاة على وقتها تقيّةً فلا أعلم به قائلا منّا ، مع أنهم جوزوا الإفطار قبل الوقت تقيّة .
وأمّا شرب الفقاع فجائز لها (٦١) . وقد روي لا تقيّة في شرب المسكر ، والمسح علی الخُفّين (٦٢) .
وضابط التقيّة بحسب الإقدام والإحجام ما تظن فيه توجه الضرر إلّا القتل . وفي الجراح قولان . وأما إظهار كلام الكفر فيجوز تركها . ولا ريب في جواز اتخاذ صورة الصلاة تقيّة بل وجوبها ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء .
المسألة التاسعة عشرة : ما قوله في أخذ الاُجرة على الأذان في المشاهد المشرفة مع تعيين الأخذ للأذان أو مع عدم تعيينه ؟
وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا ؟ وعلى تقدير جوازه ، هل يجوز من غير إذن حاكم الشرع أم لا ؟ وكذا هل يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفت أو مدرس أو محدّث أو قاریء للقرآن بتلك المشاهد أم لا ؟
وهل يجوز استعمال آلات المشاهد كحصر وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط قريب من المشهد لكنه خارج عن حدوده ، وإن دخل في سور بلده أم لا ؟ وكذا هل تجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط بذاك ، أو منضمّا من مال المشاهد ؟ وكذا هل تجوز إجازة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا ؟ وكذا هل تجوز لناظر تلك البقعة مع خوفه من ظالم متوقع من تلك الأموال شيئا ، مداراته (٦٣) ، وإعطاؤه مع غلبة ظنّه أو تيقنه لحصول ضرر ذلك الظالم أم لا ؟
وهل جواز بذل تلك الأموال للزوار والواردين مختص بأوقات الزيارات أو ( كل وقت اتفق ) (٦٤) .
( وهل ذلك جائز حال الورود أم ) (٦٥) في باقي أيام الإقامة ، أيضاً ؟ فإن كان
____________________
(٦٠) قي ق ، ن : تقدم ، وما أثبتناه أنسب .
(٦١) أي : للتقية .
(٦٢) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧ ، الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ ، الوسائل ب ٣٨ من أبواب الوضوء ح ١ .
(٦٣) فاعل تجوز .
|
(٦٤) ليست في : ق . |
(٦٥) غير موجودة في : ق . |
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)