الأصحاب . والأوْلى تضيّق مستحقّ الأصناف لا غير .
المسألة السابعة عشرة : ما قوله فيما ذكره الفقهاء من التعويل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ . وقبلة البصرة غربية وجامعها ايضا كذلك ، ولا شك أنّ البصرة من العراق ، ولكن قد ذُكر أنّ علياً عليه السلام صلىٰ في مسجدها ، ولم ينقل إنكارٌ منه في ذلك ، ولو أنكر لاشتهر ذلك ونقله النقلة . هذا إذا كان وضع المسجد في زمانه عليه السلام على ما هو الآن ، وإن لم يكن على وضعه الآن حتى غير الى هذا الموضع لكان قد اشتهر أيضاً ذلك التغير ، وما نقل ، فأحد الأمرين لازم امّا اشتهار التنكير أو اشتهار تغيرها فما قوله في ذلك ؟
وهل يعمل في هذه الصورة على قبلتها الآن أم على الأمارات العراقية ؟ .
الجواب : لا ريب أنّ قبلة البصرة تتيامن عن قبلة الكوفة لاختلافهما في العرض اختلافا بيّناً . واسم العراق وإن شملها لكن هذه العلامات على سبيل التقريب والتسهيل ، وفيها إشارة الى أنّ القبلة هي الجهة المتسعة جداً ، فإنّ خراسان والكوفة شديدٌ تباعدهما وقد حكم باتحاد قبلتهما ، فالمراد به أنّ امتداد الجهة لا في نفس الخط الذي يقف عليه المصلي ، وما أفاده ـ أدام الله فوائده واسبغ عوائده ـ من السؤال ( وأراد اذا قيل بمساواتهما في الجهة قبلة الكوفة وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه الى الكعبة فلا . وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة ركن الدين في شرح المختصر بيان الجهة وكيفية توجه المصلي بيانا حسنا قدّس الله لطيفه وزاد تشريفه ) (٥٩) .
المسألة الثامنة عشرة : ما قوله في الواحد منّا ، هل تجوز له الصلاة قبل دخول الوقت تقيّةً كما في المغرب ، ويكون ذلك مبرئا للذمة ولا تجب الإعادة أم لا ؟
وهل تجوز التقية في شرب الفقاع أم لا ؟ فالضابط فيما تجوز التقية فيه هل هو ما عدا قتل المسلم غير المستحق ، أم هناك شيء آخر لا تجوز التقيّة فيه ؟
وهل لو صلىٰ الجمعة معهم تقيّة تجزئه عن الظهر أم لا ؟
____________________
(٥٩) في النسختين هكذا : وأراد إذا بمساواتها في الجهة فلا وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة الى قبلة الكوفة وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه الى الكعبة . أما ما قيل بالمساواة في الجهة فلا ، وقد أحسن . . .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)