ويحتمل العدم ، لأنه في أول آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا يكون لها قوة التطهير لغيرها .
وهل القبقاب حكمه حكم الخلف أم لا ؟ وهل حافات النعل والخف التي لم تلاقي الأرض بسطحها مع زوال العين تكون نجسة أم لا ؟ .
وهل المراد بالأرض : البسيط الصرف أم يكفي لو كانت مطبّقة أو مجصّصة أو سقفاً أو غير ذلك .
وهل ظهر (٤١) الحصير الغير (٤٢) الملاقي للشمس ، اليابس بها أو باطن الجدار اليابس به طاهر أم لا ؟ .
وهل عرق الشارب ماءاً نجساً طاهر أم لا ؟ .
وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة غلب ظنا أو تُيقن أن المنشف هو الهواء يحكم بالطهارة أم لا ؟
الجواب : لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة ، والإيراد مندفع لدفع الحرج (٤٣) ، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب ، مع أنّ الاتفاق على طهارتهما .
والمسمّى بالقبقاب نعل أيضا . وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها . ولا فرق بين الأرض والحجر والآجر والجص والنورة وغيره ، ذلك إذا صارت متحجّرة .
وأمّا الحصير والبارية فالظاهر أنّه لا يطهر إلّا ما أشرقت عليه الشمس ، وسمعنا من شيخنا عميد الدين ـ رفع الله مكانه ومكانته ـ طهارة الظاهر والباطن لصدق مسمّى الحصير والبارية ، وكذا الكلام في باطن الجدار ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أنّ الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجففتها .
المسألة الحادية عشرة : ما قوله في الحوض الصغير في غير الحمام لو كانت له مادة من الجاري أو الكثير ، هل يكون طاهراً مع ملاقاة النجاسة غير المغيرة أم الحكم مختص
____________________
(٤١) في ن : طهر .
(٤٢) في ن : غير .
(٤٣) في ق : الجرح .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)