بالحمال؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا؟
وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه؟ وكذا ماء الغيث المطهر ، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت؟
الجواب : لا فرق بين الحمام وغيره هنا ، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمام لا يشترط في مادته الكرية ، أما على القول بالاشتراط فلا فرق البتة. ولا فرق بين النابع من أسلفه أو الجاري من أعلاه مع [كون] (٤٤) المادة كرا. وأما الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضا.
المسألة الثانية عشرة : ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلا للكحل ، وغلافا للتعاويذ ، وحلقا للم شعر الرأس ، وغير ذلك بما لا يسمى لباسا ولا آنية ، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب مربكا (٤٥) بالذهب أم لا؟
الجواب : كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمى الآنية ، لما صح أن النبي صلىاللهعليهوآله كان في قصعته حلقة من فضة ، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي. وكان للكاظم عليهالسلام مرآة عليها فضة. (٦) وقال الصادق عليهالسلام : كان نعل سيف رسول الله فضة ، وفيه حلق من فضة. (٤٧).
وأما المركب واللجام والمركب المحلى بالفضة فجائز. أما الذهب فالظاهر المنع ، وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب الذكرى (٤٨).
المسألة الثالثة عشرة : ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلد إسلامي ، هل يحل ما له أم؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤد جزية ، كالفرنجي المعلوم أو المظنون
__________________
(٤٤) ليس في النسختين وأضفناه لاستقامة العبارة.
(٤٥) قال في الصحاح : ربكت الشئ أربكه ربكا : خلطته (الصحاح ٤ : ١٥٨٦).
(٤٦) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ، المحاسن : ٥٨٢ الوسائل ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١.
(٤٧) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤ الوسائل ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.
(٤٨) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، ٧ الذكرى : ١٨ ، الوسائل ب ٦٤ أبواب أحكام الملابس ح ١ و ٣.