وهل المراد بالآنية : الجديدة أم يحكم بطهارتها ولم كانت مستعملة ـ كما ذكره الشيخ في القواعد ـ (٣٥) لكن استعمالها لا ينفك عن المباشرة برطوبة غالبا فيكون بقول (٣٦) ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وهل الشرط العلم بعدم الملاقاة برطوبة أو عدم العلم بالملاقاة؟
الجواب : كل ما يوجد في يد الكافر أو غيره هو طاهر إذا لم تعلم نجاسته ، سواء كان مائعا أو جامدا ، وكذا المصبوغ وغيره إلا أن يعلم نجاسته ، سواء كان (٣٧) الكافر صبغه (٣٨) وكذا الطعام المصنوع ، ولا فرق بين الإناء المستعمل وغيره ، والمانع علم الملاقاة ، فيكفي في الاستعمال عدم العلم ، ولا شرط المستعمل العلم (٣٩) بالعدم.
المسألة التاسعة : ما قوله فيما أجمع عليه علماؤنا من تحريم الفقاع ونجاسته؟ ولا شك أن التصديق مسبوق بتصور المحكوم عليه ، فما المراد بالفقاع المحكوم بتحريمه ونجاسته ، هل هو ما يسمى فقاعا فيما بين الناس؟ وحينئذ يلزم تحريم الأقسمة فقد ذكر أن أجزاءها قريبة من أجزائه ، لكنه قد نقل عنكم حلها ، إذا لم يرد التحريم فتكون مباحة أم هو مركب خاص له أجزاء خاصة ، فينبغي أن يكون مضبوطا ليعلم حتى يصح الحكم بحريمها ونجاستها؟
الجواب : الظاهر أن الفقاع كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى تحصل له النشيش والغليان (٤٠) ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا ، ويحصل فيه هاتان الخاصيتان أيضا. والفرق بينه وبين المسمى بالأقسمة إنما هو بحسب الزمان ، فإنه في ابتدائه قبل حصول الخاصيتين يسمى قسما ، فإن استفاد الخاصيتين بطول الزمان يسمى فقاعا ، والله أعلم.
المسألة العاشرة : ما قوله فيما اجتمع عليه من طهارة باطن الخف والقدم بالأرض ، أنه لو كانت الأرض رطبة هل تكون مطهرة أم لا؟ يحتمل التطهير للعموم
__________________
(٣٥) في ق : عدته. القواعد ١ : ٩.
(٣٦) كذا في النسختين. وقد يراد به : بحكم.
(٣٧) توجد في ق ، ن : مائعا ، وقد حذفناها.
(٣٨) ليس في ق : أو غيره.
(٣٩) في النسختين : عدم العلم ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٤٠) في ق ، ن : الفقران ، ولم أجد له معنا محصل.