يقضي ، لأنه سبب ضياع الصلاة ، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت وعلى بدنه نجاسة وتعذر عليه التطهر بالماء وإزالتها ، صح تيممه وصلاته.
وأما الجرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه وجب ، وإن تعذر المسح عليه فالمروي في الجرح أنه يغسل ما عداه ويتركه (١٣) ، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان حسنا.
ويجوز التيمم مع نجاسة البدن وتعذر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا فهو فاقد للطهور ، والأجود فيه القضاء.
وأما المتردد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثم التيمم ، فالأقرب ترجح الأول إن تغير بالوضوء (١٤) ، والنجاسة باقية في الموضعين. أما لو كان يكفي غسل جميع النجاسة فإنه يقدمها قطعا على الوضوء.
المسألة الرابعة : ما قوله في قطرة الدم لو وضعت على سطح مستو صلب لم يبلغ مقدار درهم ، فوقعت في مائع وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار نيف على سعة الدرهم ، هل يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ سواء كان متغيرا بها أو لا؟
ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحت (١٥) أو معك بحيث زالت العين ، هل تصح الصلاة والحال هذه أو يختص الحكم هنا بشخصه؟ [ولو كان الدم في غير الثوب] (١٦) ككيس أو منديل ، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب : لا يعفى عن هذا لأنه صار نجسا وخرج عن اسم الدم سواء تغير أم لا علي المذهب الأصح لم يخالف فيه إلا ابن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ (١٧). وإباحة الدم فلا تخرج عن العفو قطعا.
وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال. أما لو زاد في المحمول عن الدرهم فظاهر الرواية ـ وبه قطع المحقق صاحب المعتبر نور الله قبره ورفع في الملأ الأعلى
__________________
(١٣) الوسائل ب ٣٩ من أبواب الوضوء.
(١٤) كذا في ق ، وفي ن : أن يتغير بالوضوء ، ولم اهتد إلى منشئها.
(١٥) في ق : فحكه به.
(١٦) ليس في ق ، ن وأثبتناه لاستقامة المعنى.
(١٧) نقله عنه في المختلف : ٢.