ذكره ـ أنه عفو (١٨) ، وقطع الفاضل بأن العفو إنما هو عن الملابس (١٩) ، والأول أحسن لشمول الرواية.
المسألة الخامسة : ما قوله في الجلد المأخوذ من المخالف ، هل يحكم بطهارته أم لا؟ مع أن فقهاء ناقد حكموا بنجاسة ما يؤخذ ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ. والشافعية تقول بطهارته إلا الكلب والخنزير ، والحنفية إلا الخنزير ، والمالكية بطهارته ظاهرا لا باطنا ، كما حكى ذلك شيخنا الطوسي في مسائل خلافه (٢٠). والحنابلة وإن لم يحكموا بطهارته لكنهم قد ذكروا أنهم مجتمعون (٢١) ، وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه.
والطوائف من أهل السنة اليوم محصورون في هذه الأربعة ، فما الوجه في الحكم بطهارته؟ أفتنا في ذلك مبينا للوجه على ما يظهر لمولاي ، ذاكرا للحجية على ذلك.
الجواب : الذي ظهر للعبد الحكم بطهارة الجلد المأخوذ من المسلمين ، ومن سوق الإسلام وإن لم يعلم كون المأخوذ منه مسلما إذا لم يعلم أنه يستحل الميتة بالدبغ ، عملا بالظاهر الغالب من وقوع الذكاة ، وبالأخذ باليسير ودفع الحرج المنفي ، وينبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ـ عليهالسلام ـ : (قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إن كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس) (٢٢).
وروى الشيخ البزنطي في جامعه عن الرضا ـ عليهالسلام ـ (قال : سألته عن الخفاف نأتي السوق فنشري الخف لا ندري أذكي هو أم لا ، ما يقول في الصلاة فيه أيصلي فيه؟ قال : نعم ، أنا اشتري الخف من السوق ويصح ما صلى فيه ، وليس عليكم المسألة) (٢٣).
وعن ، البزنطي (قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية أم لا؟ ، أيصلى فيها؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١٨) المعتبر ١ : ٤٤٣.
(١٩) المنتهى ١ : ١٨٤.
(٢٠) الخلاف ١ : ٦.
(٢١) المغني لابن قدامة ١ : ٨٤ ، ٨٧.
(٢٢) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢٣) التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاشي ح ٦.