استيقظ قبل الفجر [ قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليدأ ] (٢٠) . فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » (٢١) .
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب « الصلاة » ما هذا لفظه : حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلِّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصلّ الفجر ، ثمّ المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصلّ المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها » (٢٢) .
ومن ذلك ما أرويه من كتاب « النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ صلّی الله عليه وآله » إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي ، فقال ما هذا لفظه :
مسألة : من ذكر صلاة وهو في اُخرى ؟
قال أهل البيت عليهم السلام : يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته .
وبه قال الشافعي .
ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت .
ثمّ ذكر في أواخر مجلّده مسألة اُخرى ، فقال ما هذا لفظه :
مسألة اُخرى : من ذكر صلاةً وهو في اُخرىٰ ، إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في اُخرىٰ ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : يتمّم التي هو فيما ، ويقضي ما فاته .
وبه قال الشافعي .
ثمّ ذكر خلاف المخالفين وقال :
____________________
(٢٠) لم ترد هذه الزيادة في الأصل ، ووردت في التهذيبين ، ولا يستقيم المعنىٰ إلّا بها .
(٢١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، والإستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ .
(٢٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والإستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ .
![تراثنا ـ العددان [ ٧ و ٨ ] [ ج ٧ ] تراثنا ـ العددان [ 7 و 8 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2637_turathona-07-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)