استيقظ قبل الفجر [قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليدأ] (٢٠). فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (٢١).
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب (الصلاة) ما هذا لفظه : حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها) (٢٢).
ومن ذلك ما أرويه من كتاب (النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله) إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي ، فقال ما هذا لفظه : مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى؟ قال أهل البيت عليهمالسلام : يتمم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته.
وبه قال الشافعي.
ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ثم ذكر في أواخر مجلده مسألة أخرى ، فقال ما هذا لفظه : مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له : يتمم التي هو فيما ، ويقضي ما فاته.
وبه قال الشافعي.
ثم ذكر خلاف المخالفين وقال :
__________________
(٢٠) لم ترد هذه الزيادة في الأصل ، ووردت في التهذيبين ، ولا يستقيم المعنى إلا بها.
(٢١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣.
(٢٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.