وقد يظهر ـ من الخلاف ، والقواعد ، والإرشاد ، والمسالك ، والمدارك ، والرياض ـ تخصيص جواز العدول بعد الشروع ، وأنّه لا يجوز له ذلك ابتداءً.
وهو بعيد جداً ، لمكان
إمكان دعوى تبادر الأولوية ، كما نبّه على مثله ـ في القارن والمفرد ـ صاحب الروضة ، وصاحب مجمع [ الفائدة و ] البرهان ، لكن أخبار الباب جميعها بين صريحة في العدول بعد الشروع ، أو ظاهرة فيه ، وليس فيها خبر يكاد يظهر منه جواز العدول ابتداءً للضرورة.
نعم ، فيها إشعار بذلك لمن
أمعن النظر ، إلّا أن يدّعى ذلك لمكان الأولوية ، ويدّعى أنّها عرفية. لكن في الإجماعات الثلاثة أو الأربعة بلاغ ، بل المقدّس الأردبيلي رحمه الله تعالى استند إلى الضرورة لمكان العسر والحرج.
وقد سمعت كلام المحقّق
الثاني في جامع المقاصد ، وكلام الخلاف والدروس فيما تقدّم ، فإنّه نافع هنا جداً.
هذا ، ولا يضرّ هؤلاء الحجّاج
أمر النيّة ، لأنّهم إن علموا عدم إمكان إتمام العمرة نووا الإفراد ، وإلّا نووا التمتّع.
____________________________