وكذا القول في باقي
الأفعال حتى لو فعل محرّماً ، إنتهى.
بل قالوا : لو استؤجر لحجّ
الإفراد ، فاعتمر عن نفسه ، فلمّا تمّت عمرته تعذّر عليه العود إلى الميقات ليأتي به ـ بما استؤجر عليه من حجّ الإفراد ـ أنّه يحرم من
مكّة ، ويجزئه ، ولا يرد التفاوت.
وفي الخلاف : لا خلاف في إجزائه.
بل قال العلّامة رحمه الله تعالى : إنّه
يجزئه وإن أمكنه العود إلى الميقات ، لكنّه حينئذ يرد التفاوت.
وقال في الدروس : لعلّهم يفرّقون ـ في
ترك الإحرام من الميقات ـ بين المتعمّد عن نفسه فيبطل ، وغيره فيصحّ ، وقد جعلوا النائب أحسن حالاً من الأصيل.
وقال المحقّق الثاني نوّر الله
تعالى مرقده : يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام فيبطل ، وبين من أحرم بنسك آخر فيصحّ ، وتصحّ الإجارة وإن أخلّ بالإحرام ، لأنّ الحجّ صحيح.
الثالث : أنّا تتبّعنا
جملة من أحكام النائب ، في الصلاة ، والصيام ، وباقي أحكام الحجّ ، فرأينا كلّ ما ثبت للأصيل ثبت للنائب ، فلتلحظ باقي أحكام الحجّ وأحكام الشكّيّات والسهويّات والنسيان وغير ذلك.
الرابع : أنّا رأينا أنّ
كلّ ما جاز في العبادات أجزأ.
هذا المسافر إذا علم أنّه
يقدم قبل الزوال ، يجوز له الفطر والصيام ، وإذا صام أجزأه ، أصيلاً ـ كان ـ أو نائباً.
وهذه الحائض يجوز لها أن
تستظهر بفعل الصلاة ، فإذا تجاوز بها العشرة أجزأتها
____________________________