وكذا القول في باقي الأفعال حتى لو فعل محرّماً ، إنتهى
.
بل قالوا : لو استؤجر لحجّ الإفراد ، فاعتمر عن نفسه ، فلمّا
تمّت عمرته تعذّر عليه العود إلى الميقات ليأتي به ـ بما استؤجر عليه من حجّ الإفراد ـ أنّه يحرم من
مكّة ، ويجزئه ، ولا يرد التفاوت .
وفي الخلاف : لا خلاف في إجزائه .
بل قال العلّامة رحمه الله تعالى : إنّه يجزئه وإن أمكنه العود إلى
الميقات ، لكنّه حينئذ يرد التفاوت .
وقال في الدروس : لعلّهم يفرّقون ـ في ترك الإحرام من الميقات ـ بين المتعمّد عن نفسه فيبطل ، وغيره فيصحّ ، وقد جعلوا النائب أحسن حالاً من الأصيل .
وقال المحقّق الثاني نوّر الله تعالى مرقده : يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام فيبطل ، وبين من أحرم بنسك آخر فيصحّ ، وتصحّ الإجارة وإن أخلّ بالإحرام ، لأنّ الحجّ صحيح .
الثالث : أنّا تتبّعنا جملة من أحكام النائب ، في الصلاة
، والصيام ، وباقي أحكام الحجّ ، فرأينا كلّ ما ثبت للأصيل ثبت للنائب ، فلتلحظ باقي أحكام الحجّ وأحكام الشكّيّات والسهويّات والنسيان وغير ذلك .
الرابع : أنّا رأينا أنّ كلّ ما جاز في العبادات أجزأ .
هذا المسافر إذا علم أنّه يقدم قبل الزوال ، يجوز له
الفطر والصيام ، وإذا صام أجزأه ، أصيلاً ـ كان ـ أو نائباً .
وهذه الحائض يجوز لها أن تستظهر بفعل الصلاة ، فإذا
تجاوز بها العشرة أجزأتها
____________________________