وكذا القول في باقي الأفعال حتى لو فعل محرّماً ، إنتهى.
بل قالوا : لو استؤجر لحجّ الإفراد ، فاعتمر عن نفسه ، فلمّا تمّت عمرته تعذّر عليه العود إلى الميقات ليأتي به ـ بما استؤجر عليه من حجّ الإفراد ـ أنّه يحرم من مكّة ، ويجزئه ، ولا يرد التفاوت.
وفي الخلاف (٤٩) : لا خلاف في إجزائه.
بل قال العلّامة (٥٠) رحمه الله تعالى : إنّه يجزئه وإن أمكنه العود إلى الميقات ، لكنّه حينئذ يرد التفاوت.
وقال في الدروس (٥١) : لعلّهم يفرّقون ـ في ترك الإحرام من الميقات ـ بين المتعمّد عن نفسه فيبطل ، وغيره فيصحّ ، وقد جعلوا النائب أحسن حالاً من الأصيل.
وقال المحقّق الثاني نوّر الله تعالى مرقده (٥٢) : يمكن أن يفرّق بين من تجاوز بغير إحرام فيبطل ، وبين من أحرم بنسك آخر فيصحّ ، وتصحّ الإجارة وإن أخلّ بالإحرام ، لأنّ الحجّ صحيح.
الثالث : أنّا تتبّعنا جملة من أحكام النائب ، في الصلاة ، والصيام ، وباقي أحكام الحجّ ، فرأينا كلّ ما ثبت للأصيل ثبت للنائب ، فلتلحظ باقي أحكام الحجّ وأحكام الشكّيّات والسهويّات والنسيان وغير ذلك.
الرابع : أنّا رأينا أنّ كلّ ما جاز في العبادات أجزأ.
هذا المسافر إذا علم أنّه يقدم قبل الزوال ، يجوز له الفطر والصيام ، وإذا صام أجزأه ، أصيلاً ـ كان ـ أو نائباً.
وهذه الحائض يجوز لها أن تستظهر بفعل الصلاة ، فإذا تجاوز بها العشرة أجزأتها
____________________________
(٤٩) الخلاف ١ : ٤٣٠ ذيل المسألة ٢٤٦ من كتاب الحج.
(٥٠) قواعد الأحكام ١ : ٧٨ / المسألة العاشرة ، علماً أنّ الموجود فيه خلاف ما نقل عنه ، وإليك لفظه : « ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزیء مع المكنة » وهكذا في إيضاح الفوائد ١ : ٢٨٠.
وبعد تتبّع الموضوع في الكتب الفقهية عثرنا في الدروس : ٨٩ ـ بعد إيراد المسألة ـ على ما هذا لفظه : « ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه ، وقال الفاضل [ العلّامة ] يجزیء ويرد التفاوت مع تعيّن الميقات » ولعلّ المصنف نقل ذلك عن العلّامة بواسطة الدروس.
(٥١) الدروس : ٨٩ ، وفيه : « أو يفرّق بين المتعمّد عن نفسه وغيره ».
(٥٢) جامع المقاصد ١ : ١٦٢ في المطلب السادس في شرائط النيابة.