قِران ، ولا إفراد ، إلّا عند الضرورة وفقد التمكّن من التمتّع .
ونحوه عبارة الوسيلة (٢٨) .
وفي الإنتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ [ هو فرض الله تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكّن سواه (٢٩) .
ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع (٣٠) .
وفي الغُنية : الإجماع على أنّه لا يجزیء المتمتّع من التمكّن سواه (٣١) .
وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قِران ولا إفراد ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة (٣٢) .
وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتّع أجزأتهم الحجّة المفردة مع الضرورة ، وعدم الإختيار (٣٣) .
وفي موضع من المنتهى (٣٤) والتحرير (٣٥) : لا يجزیء غيره (٣٦) مع الإختيار .
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجّة الإجزاء مع الإضطرار ، وعدم التمكّن .
وفي الشرائع (٣٧) والتحرير (٣٨) ـ في موضع آخر منه ـ : لا يجزیء غيره ، ويجوز مع الإضطرار .
وبقيّة العبارات : لا يجوز إلّا مع الإضطرار .
____________________________
(٢٨) الوسيلة : ١٧١ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
(٢٩) الإنتصار : ٩٣ وما بين المعقوفين من المصدر .
(٣٠) المراسم في فقه الإمامية : ١٠٣ .
(٣١) غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع : ٥٧٣ ( ضمن الجوامع الفقهية ) .
(٣٢) الجامع للشرائع : ١٧٧ .
(٣٣) السرائر : ١٢١ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر .
(٣٤) منتهى المطلب ٢ : ٦٥٩ .
(٣٥) تحرير الأحكام : ٩٣ .
(٣٦) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه « إلّا » بعد « غيره » خطأ واضح ، وزيادة من الناسخ .
(٣٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧ .
(٣٨) العبارة للشرائع : وأمّا عبارة « تحرير الأحكام » ـ ص ٩٣ س ٣٢ ـ ففيه : « وكذا يجوز ـ لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها ـ العدول إلى الإفراد . . . » .
![تراثنا ـ العدد [ ٦ ] [ ج ٦ ] تراثنا ـ العدد [ 6 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2636_turathona-06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)