وكيف كان فالإشكال يندفع باُمور :
الأول : أنّه قد ورد لفظ الإجزاء في الأخبار ، وكلام الأصحاب ، بلفظ عامّ ، أو مطلق ، يتناول غير الناذر .
أمّا الأخبار ، فقد أرسل في التهذيب إرسالاً أقوى في نظرة الفقيه من المسانيد الصحاح ، حيث نسبه إلى الأصحاب وغيرهم ، قال : روى أصحابنا وغيرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله عائشة (١٦) [ وقال أبو عبد الله عليه السلام : ] (١٧) « قد جعل الله في ذلك فرجاً للناس » . ( قالوا : وقال ) (١٨) أبو عبد الله عليه السلام : « المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر وأجزأت عنه » (١٩) .
فقد ورد الإجزاء للمتمتّع ، الشامل للنائب ، وفي غيره في أحسن أحوال المفرد ، وهو ما إذا أخّر العمرة إلى استقبال المُحرّم مع اشتماله على العلّة وبيان الحكمة ، ولا يرد على (٢٠) هذا ما أوردناه عليه أيّده الله تعالى عزّ وجلّ ففي (٢١) الصحيح : « عن الرجل يكون في [ يوم ] (٢٢) عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، قال : يقطع التلبية (٢٣) إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر [ عمرة المحرم ] (٢٤) ولا شيء عليه » (٢٥) وهو يفيد العموم في جميع ما يتعلّق به .
وأمّا الفتاوى ، ففي النهاية (٢٦) والمبسوط (٢٧) : من وجب عليه التمتّع لا يجزيه
____________________________
(١٦) صحيح البخاري ٣ : ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٢ حديث ١٧٧٨ ، سبل السلام ٢ : ٧٥٧ .
(١٧) لاقتضاء السياق أثبتناها من المصدر .
(١٨) في المصدر : وقال ، قال .
(١٩) التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢ .
(٢٠) في الأصل « ما » وهو غير مستقيم .
(٢١) في الأصل « في » والظاهر صحّة المثبت .
(٢٢) زيادة من المصدر .
(٢٣) لفظ العبارة في المصدر هكذا : « فقال : يقطع التلبية ، تلبية المتعة ، يهلّ بالحجّ بالتلبية » .
(٢٤) زيادة من المصدر .
(٢٥) التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٨٠ .
(٢٦) النهاية : ٢٠٦ .
(٢٧) المبسوط ١ : ٣٠٦ ، واللفظ للنهاية .
![تراثنا ـ العدد [ ٦ ] [ ج ٦ ] تراثنا ـ العدد [ 6 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2636_turathona-06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)