قِران ، ولا إفراد ، إلّا عند الضرورة وفقد التمكّن من التمتّع.
ونحوه عبارة الوسيلة (٢٨).
وفي الإنتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ [ هو فرض الله تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكّن سواه (٢٩).
ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع (٣٠).
وفي الغُنية : الإجماع على أنّه لا يجزیء المتمتّع من التمكّن سواه (٣١).
وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قِران ولا إفراد ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة (٣٢).
وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتّع أجزأتهم الحجّة المفردة مع الضرورة ، وعدم الإختيار (٣٣).
وفي موضع من المنتهى (٣٤) والتحرير (٣٥) : لايجزیء غيره (٣٦) مع الإختيار.
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجّة الإجزاء مع الإضطرار ، وعدم التمكّن.
وفي الشرائع (٣٧) والتحرير (٣٨) ـ في موضع آخر منه ـ : لا يجزیء غيره ، ويجوز مع الإضطرار.
وبقيّة العبارات : لا يجوز إلّا مع الإضطرار.
____________________________
(٢٨) الوسيلة : ١٧١ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م.
(٢٩) الإنتصار : ٩٣ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣٠) المراسم في فقه الإمامية : ١٠٣.
(٣١) غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع : ٥٧٣ ( ضمن الجوامع الفقهية ).
(٣٢) الجامع للشرائع : ١٧٧.
(٣٣) السرائر : ١٢١ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر.
(٣٤) منتهى المطلب ٢ : ٦٥٩.
(٣٥) تحرير الأحكام : ٩٣.
(٣٦) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه « إلّا » بعد « غيره » خطأ واضح ، وزيادة من الناسخ.
(٣٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧.
(٣٨) العبارة للشرائع : وأمّا عبارة « تحرير الأحكام » ـ ص ٩٣ س ٣٢ ـ ففيه : « وكذا يجوز ـ لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها ـ العدول إلى الإفراد ... ».